وأصالة عدم الزيادة مع كونها استصحاب العدم الأصلي ـ وهو لا يقول بحجّية الاستصحاب أصلا ـ لا يجري في ماهيّة العبادات ، كما حقّق وسلّم في محلّه.
مع أنّه لو كان يجري ، لما كان الحقّ في طريقة الشيعة من كون البناء في الشكّ في الركعات على الأكثر ، بل يجعل الحقّ هو طريقة العامّة ، وهي كون البناء على الأقلّ مطلقا.
مع أنّه لو كان المستند في الصورة الثانية هو الأصل ، لما كان سجدتا السهو واجبتين فيها بمقتضى الأصل ، وهو صرّح بوجوبهما فيها ، حيث قال : وحكمها كالأولى ، على أنّه ستعرف أنّ البناء ليس على الأصل البتّة ، وإدخالها في مضامين الصحاح ، فيه ما فيه ، لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة ، والمجاز يتوقّف على القرينة ، وهي في المقام منتفية.
وجعل لفظ الركعة أو ما يؤذي مؤدّاه من قوله : خمسا وأربعا ، حقيقة في بعض أجزاء الركعة ، فيه ما فيه.
نعم ؛ أكثر الأجزاء يطلق عليه ، إلّا أنّه مجاز بلا شبهة ، سلّمنا عدم ثبوت المجازيّة ، لكن ثبوت الحقيقة من أين؟
ثمّ قال رحمهالله : الثالثة أن يقع الشكّ بين الركوع والسجود ، وقد قطع العلّامة في جملة من كتبه في هذه الصورة بالبطلان (١) لتردّده بين محذورين : الإكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيضة.
وحكى الشهيد في «الذكرى» عن المصنّف (٢) في الفتاوى أنّه قطع بالصحة ، لأنّ تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة ، إذا الأصل عدم الزيادة ، ولأنّ تجويز الزيادة لو منع لأثر في جميع صوره (٣).
__________________
(١) منتهى المطلب : ٧ / ٦٥ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٤٧ المسألة ٣٥٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٥٤٣.
(٢) أي المحقّق صاحب الشرائع.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٩.