ثمّ قال : وهو قويّ متين ، ومتى قلنا بالصحّة وجبت السجدتان تمسّكا بالإطلاق.
ثم قال : الرابعة أن يقع الشكّ قبل الركوع سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها ، ويجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا ، لأنّه شكّ بين الثلاث والأربع (١) ، انتهى.
أقول : قد عرفت عدم جريان الأصل في أمثال المقام (٢) ، مع أنّه لو كان يجري لفسد ما ذكره في الصورة الرابعة البتّة ، لعدم نصّ ولا إجماع في الإرسال ، وإبطال ما هو الصحيح وغير الزائد بمقتضى هذا الأصل.
والفرق بين الركن وغيره في مقتضى هذا الأصل واضح الفساد ، فلا بدّ من الإتمام ، كما سنذكره عن جمع.
وأيضا لو كان يجري لكان هو المعيار ، ولم يكن الحكم المذكور من خصائص الشكّ بين الأربع والخمس ، كما هو الظاهر من النصوص والفتاوى ولذا لم يجروا ذلك في الشكّ بين الثنتين والخمس والسبع ، والثلاث والثمانية ، إلى غير ذلك من الفروض ممّا لا يحصى عددا ، ولذا صدر عن العلّامة والشهيد وغيرهما ما صدر في غير الصورة الاولى (٣).
وفي «المختلف» نسب القول بأن ما زاد على الخمس حكمه حكم الخمس في المقام إلى خصوص ابن أبي عقيل ، وجعله محتملا ، ووجوب الإعادة احتمالا آخر
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٧ و ٢٧٨.
(٢) راجع! الصفحة : ١٢٨ من هذا الكتاب.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٤٧ المسألة ٣٥٧ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٩ ـ ٨٠ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٤٧ ـ ٢٥٢.