لأنّ حمله على الخمس قياس (١).
نعم ، بعض المتأخّرين وافق ابن أبي عقيل (٢).
هذا ، مع ما عرفت من كون طريقة الشيعة البناء على الأكثر (٣) ، حتّى أنّ بعضهم تأمّل في هذه الصحاح من هذه الجهة ، كما سنشير إليه.
وما ذكره من أنّ تجويز الزيادة لو منع لأثّر في جميع صوره ، فيه ما فيه. لأنّ ما ثبت من النصوص هو الأصل المرعي في المقام ، ولذا هو وغيره من الفقهاء استندوا إلى النصوص ، بل غيره من الفقهاء لم يستند إلّا إليها سوى القليل ، ولم يعتبروا أصل العدم أصلا.
بل حقّق في الاصول ، وسلّم عند جميع الفحول ، من علماء المعقول والمنقول ، عدم جريان الأصل في ماهيّة الامور التوقيفيّة ، سيّما ماهيّة العبادة ، من جهة المعارضة بالمثل وغير المثل ، والتوقّف على النصّ وغير ذلك من الاصول ، ووجوب تحصيل الامتثال العرفي والإتيان بالمأمور به على وجهه ، وغير ذلك من الأدلّة ، وحقّقت ذلك في «الفوائد الحائريّة» في مواضع متعدّدة (٤) ، فلاحظ!
وما ذكره من وجوب السجدتين تمسّكا بالإطلاق ، فيه ما فيه ، لغاية ظهور عدم شموله للشكّ بين الركوع والسجود وأمثاله ، وعلى فرض الشمول فالإطلاق حجّة لا أصل العدم ، إذ بعد وجود النص المعتبر لم يتأمّل أحد في الصحّة ، ولم يستشكل جاهل في احتمال الزيادة فضلا عن العالم ، فضلا عن أعلم العلماء.
ومع ذلك لا وجه لدفع الإشكال بكون الأصل هو العدم ، من دون التمسّك
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩١ و ٣٩٢.
(٢) لاحظ! ذخيرة المعاد : ٣٨٠ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٥٥.
(٣) راجع! الصفحة : ١٢٨ من هذا الكتاب.
(٤) الفوائد الحائريّة : ٢٥٠ الفائدة ٢٤ ، ٤٧٧ الفائدة ٣٠.