بالنص المعتبر المسلّم ، سيّما عند ذلك المستشكل أيضا بخصوصه ، وجعله مناط حكمه في المقام بلا شائبة تأمّل.
ومع ذلك لو تمّ ما ذكره من الإطلاق يشمل الصورة الرابعة أيضا ، كما لا يخفى ، مضافا إلى أنّك اعتبرت أصل العدم وجعلته الحجّة فيما لا نصّ فيه ، وحجّة فيما فيه نص ، فلم أدخلته في صورة الشكّ بين الثلاث والأربع؟ لأنّ المتبادر ممّا ورد في النصّ فيها غير هذه الصورة بلا خفاء ، ولذا لم يحكم بسجدتي السهو ، للقيام المهدوم والامور الزائدة لا وجوبا ولا استحبابا.
وبالجملة ، لو اكتفى ببعض الركعة لصدق الإطلاق ، لا جرم يكون الرابعة أيضا داخلة في الشكّ بين الأربع والخمس المذكور في الصحاح ، كما اختاره بعض المتأخّرين المعاصرين لنا (١) ، وهو الظاهر من المصنّف وغيره ممّن وافقه في كيفيّة بيان حكم الشكّ في الفريضة ، وإن لم يكتف به واعتبر الكلّ ـ كما هو الظاهر ـ فسد جميع ما ذكره في الثانية والثالثة ، وإن اكتفى بالأكثر فمع أنّه أيضا فاسد بلا خفاء ، فلا وجه لما ذكره في الثالثة.
فظهر ممّا ذكرنا فساد ما ادّعاه المصنّف من عدم الخلاف ، مع أنّه حكى الشهيد في «الدروس» عن الصدوق أنّه أوجب في الشكّ بين الأربع والخمس الاحتياط بركعتين جالسا (٢).
وفي «المدارك» : وهو بعيد جدّا ، وأوّل كلامه بالشكّ قبل الركوع (٣) ، انتهى.
أقول : الذي يظهر من «الفقيه» أنّ هذا الحكم منه في صورة العلم بزيادة
__________________
(١) لاحظ : الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٥٠.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٠٣ ، لاحظ! المقنع : ١٠٣.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٧.