سجدة سهو ، وإذا تجاوز مضى وصحّ صلاته من دون سجدتي السهو (١) ، في غاية الكثرة والاعتبار ، والصحّة والقبول بلا شبهة.
وأمّا الشكّ في زيادة الركعة ، فليس فيه سجدتا السهو إلّا في الشكّ بين الأربع والخمس ، ومع ذلك عرفت ما فيه وستعرف أيضا.
وأمّا الشكّ في زيادتها في الثنائيّة والثلاثيّة فمبطل للصلاة بلا تأمّل ، كما ستعرف ، وكذلك الشكّ في بعضها فيهما.
وأمّا في الرباعيّة فأحكامه معروفة مضبوطة ، وستعرفها.
وكلها خالية عن وجوب سجدة السهو ، كما ستعرف أيضا ، فمع جميع ما عرفت كيف يجوز القول بوجوب سجدتي السهو لكلّ شكّ في زيادة أو نقيصة ، بل لا يبقي شبهة في بطلانه.
نعم ، ما ظهر من الصحاح وفتوى الصدوق لم يظهر من حديث خلافه ، وإن كان فرضه فرضا نادرا.
قوله : (للصحاح). إلى آخره.
أقول : هي صحيحة الحلبي السابقة (٢) ، وكصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمرغمتين» (٣).
وصحيحة الفضيل ـ على الظاهر ـ عن الصادق عليهالسلام قال : «من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٤.