الظهور في اتّحاد حالهما فيهما.
وقوله عليهالسلام : «من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه سجدتا السهو» (١) أي لم يجب ، بدلالة لفظ «على» ، ثمّ حصره عليهالسلام : «إنّما السهو على من لم يدر». إلى آخره.
مع أنّه لعلّ المراد من «حفظ السهو» أنّه أتى بما شكّ فيه وهو في محلّه ، لا أنّه جاء بباله وخاطره وما نسيه.
ومعلوم أنّه إذا شكّ وهو في محلّه وأتى بالمشكوك فيه هو شاكّ في الزيادة البتّة.
وبالجملة ، لم يتعرّض المعصوم عليهالسلام في مقام من المقامات إلى سجدة ورجحانها ، بل صرّح في بعض المقامات بأنّه ليس عليه سجدتا السهو ، مثل ما رواه الكليني بسنده كالصحيح عن الصادق عليهالسلام : عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ، قال : «يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو» (٢).
وبالجملة ، إذا كان المراد من الصحاح خلاف ظواهرها فلا شكّ في عدم الوجوب ، بل الحكم بالاستحباب أيضا لعلّه لا يخلو عن تأمّل ، لما عرفت (٣) ، سيّما بعد ملاحظة أنّ الفقهاء أيضا لم يتعرّضوا في مقام من جملة المقامات التي لا تحصى ، إلّا أن يقال بأنّهما ليستا من المستحبّ المعروف بين الفقهاء المتداول بين الشيعة ، بل من باب المسامحة ، لجوازها في دليل المستحب والفتوى به ، والمقامات لم تكن مقام التعرّض لذكره ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٠ الحديث ١٠١٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٥ الحديث ٢٠٤٨٨.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٤٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٦١ الحديث ١٣٦٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٨ الحديث ٨٢٠٢.
(٣) راجع! الصفحة : ١٣٨ من هذا الكتاب.