وعدمه ، ولم يكن المقام مقام ذكر الخاص والمقيّد ، كما هو الحال في كلّ عام ومطلق وغيرهما ، ولذا لا يكاد يتحقّق موضع من مواضع وجوب السجدتين سالما عن مثل ما في المقام على ما أظنّ فلاحظ ، مع أنّ البراءة اليقينيّة تتوقّف عليهما ، والله يعلم.
قوله : (ولا بأس). إلى آخره.
اعلم! أنّ مقتضى الأدلّة أنّ ما يصدق التكلّم عليه عرفا ولغة يضرّ الصلاة ، بل المتبادر منه عند الإطلاق هو المضرّ ، فلا يضرّ غير الشائع المتعارف ، وهو التكلّم بحرف واحد غير مفهم ، وقطع الأصحاب بعدم ضرره.
وادّعى في «التذكرة» و «الذكرى» الإجماع عليه (١) ، وكذا الشهيد الثاني (٢) ، بل قيل : بعدم صدق الكلام عليه في عرف العرب وفي اللغة أيضا ، لاشتهار الكلام لغة في المركّب من حرفين ، قال الشارح الرضي رحمهالله هذا (٣).
والأحوط التجنّب عنه مهما تيسّر.
وأمّا الحرف الواحد المفهم فهو كلام بلا شبهة لغة وعرفا ، بل في صناعة أهل العربيّة أيضا ، لتضمّنه الإسناد.
فما استشكله في «التذكرة» (٤) نظرا إلى أنّه يحصل به الإفهام فأشبه الكلام ، ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الإبطال ، ظاهر الفساد. لعدم صحّة السلب قطعا ، بل كونه من الأفراد المتبادرة البتّة.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧٩ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٤.
(٢) روض الجنان : ٣٣٢.
(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٣٥٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧٩.