قوله : (لإطلاق تلك الصحاح).
أقول : صحيحة الحلبي ظاهرة في زيادة ركعة ونقصانها ، بقرينة قوله عليهالسلام : «فتشهّد وسلّم واسجد» (١) ، والبواقي دالّة على أعمّ ممّا ذكره المفيد (٢) ، فلا وجه لتخصيصها به.
ودعوى الإجماع على نفي غيره مقطوع بفساده ، كما عرفت ، بل عرفت أنّه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به على ما نقل الصدوق (٣).
قوله : (وكذا إذا قام). إلى آخره.
قد عرفت أنّ الصدوق جعل هذا أيضا من دين الإماميّة ، والإجماع المنقول حجّة سيّما هذا المنقول.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في موضع قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : «يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان» (٤).
وكون محمّد بن عيسى عن يونس في طريقها غير مضرّ ، ولا إضمار معاوية المذكور ، كما أشرنا مرارا.
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام عن السهو : ما تجب فيه سجدتا السهو؟ فقال : «إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٦.
(٢) المقنعة : ١٤٧.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٣ المجلس ٩٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٥٧ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٠ الحديث ١٠٥٦١.