فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو» (١). الحديث.
ولا يضرّ تضمّنها للحكم الأخير ، لما عرفت أيضا مكرّرا ، وكذا ما قال في آخر الرواية : وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتّى يصلّي الفجر ، كيف يصنع؟ قال : «لا يسجد سجدتي السهو حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها».
وكذا غير هذا من بعض الأحكام الغير المعمول بها عند المستدلّين ، فتأمّل!
لكن مرّ أخبار كثيرة في أنّ من ترك سجدة أو تشهّدا وقام فذكر الترك ، أنّه رجع فتدارك ، من دون إشارة إلى وجوب سجدة سهو لذلك ، والأخبار في غاية الكثرة (٢).
ومع ذلك صحاح ومعتبرة مفتى بها عند الكلّ ، إلّا أن يقال بعدم دخول أمثال ما ذكر في المقام ، بأنّ المراد ما إذا وقع السهو في خصوص القيام موضع القعود ، وكذا العكس ، لا أنّه سها فترك السجود ، أو التشهّد فقام عمدا ، أو أنّه سها فاعتقد أنّه الركعة الثانية ، فقعد عمدا للتشهّد ، فتذكّر أنّه الركعة الاولى أو الثالثة مثلا ، لا أنّه غفل وسها فقام في الركعة الثانية في موضع قعود التشهّد ، أو قعد كذلك بعد الركعة الاولى أو الثالثة ، فتأمّل جدّا في الفرق وعدمه ، والتبادر من الأخبار وعدمه ، وكذا من كلام القائلين ، فتدبّر!
قوله : (حكاه الشيخ).
نقل عن خلافه أنّه قال : وأمّا سجدتا السهو فلا تجبان إلّا في أربعة مواضع ـ وعدّ المواضع وذكرناها فيما سبق (٣) ـ ثمّ قال : وأمّا ما عدا ذلك فهو كلّ سهو يلحق
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٣ الحديث ١٤٦٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٠ الحديث ١٠٥٦٢.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) راجع! الصفحة : ١٣٣ و ١٣٤ من هذا الكتاب.