ومنها ما دلّ على كون السجدتين بعد الفراغ من الصلاة ، أو بعد الصلاة ، أو بعد التمام ، وأمثال ذلك (١) ، مع نهاية صحّة كثيرة منها.
ورواية أبي الجارود في غاية الضعف مع كونه زيديّا ، والزيديّة فروعهم فروع العامّة بلا شبهة ، فيناسبه التقيّة بلا ريبة.
ورواية صفوان فلم يثبت بعد صحّتها ، مع أنّ الذي رواها صرّح بكونها على التقيّة (٢) ، وغيره لم يروها.
وكذلك الحال في صحيحة سعد بن سعد ، مع أنّ في طريقها البرقي ، وفيه كلام وخلاف (٣).
وكيف كان ، لا يقابل صحيحا من الصحاح الكثيرة بحسب السند ، فكيف يقابل الجميع ، فكيف يقابل المتواتر من المعتبرة ، مع نهاية شذوذها من حيث العدد ، ومن حيث العمل ، ومن حيث الوهن بالموهنات الكثيرة التي أشرنا ، كما أنّ معارضها متقوّ بالمقوّيات التي عرفت (٤).
وأيّ مسألة من المسائل الفقهيّة بلغ الحال فيها هذه الغاية ، من دون تأمّل من متأمّل؟ فكيف يجوز التأمّل في المقام بجواز الحمل على التخيير ، كما فعل في «الذخيرة» (٥) ، فتأمّل!
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٧ الحديث ١٠٤٣٨ و ١٠٤٣٩ ، ٢٠٨ الحديث ١٠٤٤٠ ، ٢١٧ الحديث ١٠٤٦٤ ، ٢٢٣ الحديث ١٠٤٨٠ ، ٢٢٤ الباب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ ذيل الحديث ٩٩٥.
(٣) لاحظ! رجال العلّامة الحلّي : ١٤ الرقم ٧.
(٤) راجع! الصفحة : ١٤٩ و ١٥٠ من هذا الكتاب.
(٥) ذخيرة المعاد : ٣٨١.