قوله : (وصورتهما). إلى آخره.
أقول : إدخاله التكبيرة فيها ، فيه ما فيه ، لعدم معروفيّة ذلك منهم.
بل ربّما صرّحوا بنفي التكبيرة فيها ، كما فعل في «القواعد» وغيره (١) ، وكلمات الباقين منهم كالصريحة في النفي (٢) ، فيلاحظ!
نعم ، في «الشرائع» : إنّ صورتهما أن يكبّر مستحبّا ثمّ يسجد (٣).
وفي «المدارك» : إنّ استحبابها ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب (٤) واستدلّوا بموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال : «لا إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه أنّه سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين» (٥) ، وهي إنّما تدلّ على اختصاص الاستحباب بالإمام مع أنّها ضعيفة السند (٦) ، انتهى.
أقول : الموثّقة حجّة ، سيّما في مقام إثبات المستحب ، لكنّها تضمّنت نفي التسبيح وغيره أيضا.
وسيجيء التحقيق في ذلك ، ومع ذلك تضمّنت نفي التكبير مطلقا إلّا للإعلام
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ / ٤٤ ، تحرير الأحكام : ١ / ٥٠ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٨٣.
(٢) غنية النزوع : ١١٤ ، المهذّب البارع : ١ / ٤٥٠ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٢٨.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١١٩.
(٤) المبسوط : ١ / ١٢٥ ، المعتبر : ٢ / ٤٠٠ ، منتهى المطلب : ١ / ٤١٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ١٦٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٦ الحديث ٩٩٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٦ الحديث ٧٧١ ، الاستبصار : ١ / ٣٨١ الحديث ١٤٤٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٥ الحديث ١٠٥١٩.
(٦) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٨٣.