من الإمام بأنّه سها فيتابعونه ، فليس من مستحبّات السجدتين للإمام أيضا ، ولا خصوصيّة لها أيضا بما ادّعوا من خصوص التكبيرة قبل السجود ، وأنّه لا تكبير بعده أصلا إلى أن يفرغ من السجدتين ، بل صريحة في التكبير بعد رفع الرأس ، وظاهرة غاية الظهور في التكبير الثالث للسجدة الثانية ، والرابع لرفع الرأس منها أيضا ، وأين هذا ممّا ذكروا وأرادوا؟
والظاهر أنّ منشأ فتواهم هو ما ذكره الشيخ في «المبسوط» من أنّه إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير (١).
ولعلّ منشأ فتواه رواية ذي اليدين ، على ما رواه أبو هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ثمّ كبّر وسجد (٢) ، ولذا قال أكثر العامّة بالوجوب (٣).
وروى في «التهذيب» بسنده عن زيد بن علي عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام قال : «صلّى بنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل ، فقال له بعض القوم : يا رسول الله! هل زيد في الصلاة شيء؟ قال : وما ذاك؟ قال : صلّيت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، ثمّ سلّم وكان يقول : هما المرغمتان» (٤).
ولا يخفى على المطّلع بأحوال الشيخ أنّه كان يعمل بالأحكام الواردة في أمثال الروايتين المذكورتين وإن كان يقول بورودها تقيّة ، وأنّها ليست بحجّة في
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٢٥.
(٢) صحيح البخاري : ١ / ٣٧٩ الحديث ١٢٢٨.
(٣) بدائع الصنائع : ١ / ١٧٣ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٣٨٤ ، فتح الباري : ٣ / ١٢٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٩ الحديث ١٤٤٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٧ الحديث ١٤٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٣ الحديث ١٠٥١٦.