بركعة قائما ، لأمرهم عليهمالسلام بالإتيان بما ظنّ ـ أي احتمل أنّه نقص ـ بعد التسليم ، ويجوز (١) الركعتين جالسا في الشكّ بين الثلاث والأربع لا يقتضي بدليّتهما للركعة قائما على المشهور.
ولذا لم يجوّزوا الركعة قائما بدل الركعتين جالسا في صورة الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، كما ستعرف.
وكذلك لا يجوز الركعتين جالسا مكرّرا بدلا عن الركعتين قائما.
وكذلك لا يجوز الركعة من قيام مكرّرا بدلا عن الركعتين من قيام.
وكذلك لا يجوز عند المشهور ركعة من قيام مع ركعتين من جلوس في صورة الشكّ بين اثنتين والثلاث والأربع ، كما ستعرف.
وبالجملة ، ما ذكر لا يقتضي البدليّة على سبيل الكليّة ، فتأمّل جدّا!
قوله : (للصحيح). إلى آخره.
هو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : يصلّي بركعة من قيام [ثمّ يسلّم] ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس» (٢).
واضطراب هذا السند رواية أبي إبراهيم عليهالسلام عن الصادق عليهالسلام بالعنوان المذكور وهو غريب غاية الغرابة.
ومع هذا في نسخة اخرى ركعتين من قيام ، وهي الأصح بملاحظة أنّ الصدوق قال بعد ذلك : وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ،
__________________
(١) كذا في النسخ ، والظاهر الصحيح : تجويز.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٠ الحديث ١٠٢١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٢ الحديث ١٠٤٧٩ مع اختلاف يسير.