ويجتزي بإحداهما حيث يكون ثلاثا ، إلّا أنّ النقل والاشتهار يدفعه (١) ، انتهى.
وكلامه ظاهر في عدم ورود النقل الموافق للاعتبار ، وأنّ قوّة قولهما من الاعتبار لا النقل من الشارع ، بل النقل يدفعه مع الاشتهار.
ومن هذا لم يورد صحيحة عبد الرحمن أصلا في المقام ، مع أنّ المقام مقام ذكرها لو كانت كما ذكرها المصنّف.
والاعتبار الذي ذكره محلّ نظر ، كما قال المصنّف وغيره (٢) ، لأنّ قوله : لأنّهما ينضمّان. إلى آخره ، محلّ نظر ظاهر ، لأنّ العبادة توقيفيّة بلا شبهة والعقل لا طريق [له] إليها بلا ريبة.
فكيف يحكم بانضمامها إن اتّفق كون الصلاة ثنتين ، وعدم الانضمام إن اتّفق كونها ثلاثا ، بل يحكم بعدم الانضمام بعد ملاحظة ما صدر من الشرع من هيئتها قولا وفعلا ، وأنّ زيادة تكبيرة الإحرام بين الصلاة تبطل الصلاة ، وكذلك التسليم عمدا ، بل التشهّد أيضا كذلك.
وبالجملة ، ما ذكر خلاف القاعدة ولا دليل على خروجه عنها ، سيّما بعد ما عرفت من الحاشية السابقة على الحاشية السابقة من عدم كليّة البدليّة (٣) ، بل غالب الصور لا يتمشّى فيه البدليّة ولا تصح.
قال في «الذكرى» : هل يجوز أن يصلّي بدل الركعتين جالسا ، ركعة قائما ، ظاهر المفيد في «الغريّة» (٤) وسلّار (٥) تحتّمه ، والأصحاب عدمه والفاضل يتخيّر
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٧.
(٢) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٧٩ ، ذخيرة المعاد : ٣٧٧.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٤٤ من هذا الكتاب.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٨٦.
(٥) لم نعثر في مظانّه.