لتساويهما في البدليّة (١) ، وهو قوي (٢) ، انتهى ، قد ظهر لك عدم قوّته ، فتدبّر!
قوله : (وحمله على الرخصة ممكن).
أقول : قد ظهر لك حال الصحيح ، ومع ما ظهر حمله على الرخصة يوجب شذوذه ، بحيث لم يقل أحد بمضمونه ، ومثل هذا لا يكون حجّة أصلا.
فكيف يعارض الحجّة ويغلب عليها ، إذ ظهر عليك أنّ مقتضى النص والفتاوى تعيين الركعتين من قيام ، لا التخيير أو الأفضليّة.
قوله : (للمعتبرة).
أقول : قد ذكرنا المعتبرة (٣) فلاحظ!
قوله : (كالمبدل).
يعني أنّه بدل عن الركعتين الأخيرتين ، وقاعدة البدليّة تقتضي مساواة البدل للمبدل إلّا ما خرج بالدليل ، وهو وجوب تكبيرة الافتتاح والتشهّد والتسليم.
ومن جهة البدليّة لا يجوز قراءة السورة فيها ، ويجوز ركعة واحدة وغير ذلك.
أقول : للخصم أن يقول : هو صلاة منفردة إلّا ما ثبت خلافه ، ولذلك يجب التكبيرة ، إلى غير ذلك من أحوال الصلاة المنفردة.
والحق أنّ كونه بدلا غلط ، بل هو معرض للبدليّة إن اتّفق نقص الصلاة واقعا ، ويتعرّض للصلاة المستقلّة أيضا إن اتّفق تماميّة الصلاة في الواقع ، كما ورد في
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٨٦.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٧.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٢٤ و ٢٢٥ من هذا الكتاب.