النصوص (١) ، وظاهر من الاعتبار والملاحظة.
فمن أجل معرضيّتها للأمرين جمع الشارع بين حالتيهما مهما أمكن.
واختيار تكبيرة الإحرام بناء على أنّ زيادتها سهوا ـ يعني من جهة وقوع السهو في عدد الركعة ونسيانه ـ غير مضرّ ، كما صرّح به الأصحاب ، وظهر من الأخبار ، ومرّ مشروحا في شرح قول المصنّف : فإن كان شكّه. إلى آخره في المفتاح السابق (٢) ، كما أنّ زيادة التشهّد والتسليم غير مضرّ في صورة السهو وهو ظاهر ، ومرّ في مبحث من ظنّ إتمام الصلاة فتشهّد وسلّم ، ثمّ ظهر النقص (٣).
ومثل التكبيرة القيام لجواز الجلوس وجعل الركعة ركعتين في المورد المنصوص على الأظهر والمشهور ، ومطلقا على مختار البعض (٤) ، كما عرفت سابقا (٥).
وبالجملة ، تجويز الركعة الواحدة قائما مراعاة للبدليّة ، وتجويز الركعتين جالسا بدلها مراعاة لكونها صلاة برأسها ، وترك السورة جمعا بين المراعاتين ، لما عرفت من أنّ الجمع بينهما مهما أمكن لازم ، كما يظهر من الأخبار والاعتبار والاشتهار ، فيلزم أن يكون قراءة الفاتحة متعيّنة لجميع ما ذكر.
ألا ترى أنّ المعصوم عليهالسلام في الصحاح (٦) والمعتبرة (٧) صرّح بكون الاحتياط
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٤ ، ٣٥٣ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٩ الحديث ١٠١٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ الحديث ٧٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٢ الحديث ١٣١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٦٩ و ١٠٤٧٠.
(٢) راجع! الصفحة : ٢١٤ ـ ٢١٧ من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ١١٥ ـ ١١٧ من هذا الكتاب.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٨٥ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٢ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٩.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٤٢ و ٢٤٣ من هذا الكتاب.
(٦) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٨ الحديث ١٠٤٦٧ ، ٢١٩ الحديث ١٠٤٦٩ و ١٠٤٧٠.
(٧) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٣ الحديث ١٠٤٥٣ ٢٢٣ الحديث ١٠٤٨٢.