تتمّة الصلاة لو كانت ناقصة ، وصلاة نافلة مطلوبة مستقلّة لو كانت تامّة ، فكيف يجوز الصلاة التامّة المستقلّة بالتسبيح فقط ، مع أنّ «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) من المتواتر عن الشارع ، والضروريّات من المذهب بل الدين.
ومن هذا ورد في جميع الصحاح والمعتبرة الأمر بقراءة الفاتحة (٢).
ولم يرد خبر ضعيف شاذ في تجويز التسبيح هنا ، فما ظنّك بالصحيح والمعتبر ، وهذا شاهد آخر ، فتدبّر!
فلو كانت هذه الصلاة بدلا عن الأخيرتين البتّة ، ولم تكن إلّا بدلا عنهما يكون القراءة خارجة عن القاعدة البتّة ، كتكبيرة الإحرام وغيرها ، فما ظنّك إذا لم تكن بدلا خاصّة ، وقاعدة البدليّة ليست بأقوى ممّا ذكر من الأخبار (٣) وغيره ، بل ليست مقابلة لها بل أضعف منها بلا شبهة ، كيف ولم يعتبرها كثير كما لم تعتبر في كثير.
قوله : (وهل يجب تعقيبها). إلى آخره.
الظاهر عدم الخلاف في وجوب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، كما صرّح به في «الذكرى» (٤) ، وإنّما الخلاف في أنّه هل يبطل الصلاة بتخلّل المنافي بينها وبين الاحتياط أم لا؟ المشهور نعم ، وعن ابن إدريس وجماعة من المتأخّرين (٥)
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧ الباب ١ من أبواب القراءة ، عوالي اللآلي : ٢ / ٢١٨ الحديث ١٣.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٦ و ٢١٩ الباب ١٠ و ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٧ الحديث ١٠٤٦٣ ـ ١٠٤٦٦ و ١٠٤٦٨ ، ٢١٩ الحديث ١٠٤٦٩ ـ ١٠٤٧١ ، ٢٢١ الحديث ١٠٤٧٤.
(٤) ذكرى الشيعة : ٤ / ٨١.
(٥) في (د ١) و (ك) : لم ترد : وجماعة من المتأخّرين.