حكي عن بعض المتأخّرين من وجوب الانفراد واختصاص كلّ منهما بشكّه في الصورة الاولى ، والموافقة في الصورة الثانية (١) لا وجه له أصلا.
ولو كان الرابطة شكّا رجعا إليها أيضا لما ذكر ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع ، فيسقط اعتبار الاثنتين لحفظ الآخر عليه عدم احتمالهما.
ولو حفظ بعض المأمومين وشكّ الباقون رجعوا إليه ، لحصول الظنّ منه ، ولو فرض عدم حصوله فالإمام يرجع إليه ، لعموم الدليل ، وأمّا المأمومون الشاكّون فيرجعون إلى الإمام ، كما قيل ، لعموم الدليل (٢) ، وفيه تأمّل ما ، فتأمّل!
قوله : (إلّا إذا أفاد الظنّ). إلى آخره.
الأمر كما ذكره ، لعموم ما دلّ على الرجوع إلى الظنّ في موضع يرجع إليه ، كما مرّ ، بل مرّ أنّ الأقوى ذلك في كلّ موضع من الصلاة (٣).
ومرسلة يونس (٤) محمولة على عدم حصول الظنّ في اختلاف المأمومين والإمام ، يعني وقوع الاختلاف بينهم ودعوى كلّ بخلاف الآخر أورث الريبة والتزلزل ، وارتفع الوثوق منهم ، كما هو الحال في غالب الأوقات بالنسبة إلى المنصفين البريئين عن اللجاج والخصام ، فإنّ الظنّ في نفسه أمر وهن ، فإذا حصل بين الظنون التصادم والتعارض والتخالف ، ربّما ينجرّ إلى عدم الوثوق ، ولذا ترى أهل العرف والعقلاء كثيرا ما يقولون لأمثال هؤلاء المتعارضين المتخاصمين : ظهر
__________________
(١) لاحظ! روض الجنان : ٣٤٢.
(٢) روض الجنان : ٣٤٣ ، ذخيرة المعاد : ٣٧٠ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٧٦.
(٣) راجع! الصفحة : ١٩٤ و ١٩٥ من هذا الكتاب.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤١ الحديث ١٠٥٤٠.