ونقل عن الشيخ والسيّد أنّه لا سهو على المأموم وإن فعل موجب السجدة (١).
وادّعى الشيخ إجماع الفرقة على ذلك في خلافه ، والقول المنقول منه أيضا فيه (٢).
وعن المحقّق والشهيد أنّهما اختارا ذلك ، إلّا أنّه نقل عن المحقّق أنّه لا قضاء عليه أيضا فيما يوجب القضاء ، وعن الشهيد أنّه صرّح بخلافه ، وعن المحقّق أيضا أنّ المحلّ إن كان باقيا يأتي به ، وإن كان السهو موجبا للبطلان يبطل صلاته (٣).
وفي «المنتهى» : أنّ هذا ـ أي ما قاله الشيخ والسيّد ـ قول العامّة إلّا مكحول.
ثمّ قال : والذي نذهب إليه نحن أنّ المأموم إذا انفرد بالسهو وكان ممّا يبطل الصلاة كسهوه عن النيّة أو عن تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ، وإن كان ممّا يوجب سجدتي السهو سجد ، كالكلام ناسيا.
لنا أنّه سهو موجب للاحتياط ، أو الإعادة فيثبت مسببه ، كغير المأموم ، ويؤيّده صحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام.
وذكر الصحيحة المذكورة الآن ، ونقل رواية منهال المذكورة أيضا ، ثمّ نقل رواية عمّار الساباطي ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : «يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح» (٤).
__________________
(١) نقل عنهما في المعتبر : ٢ / ٣٩٤ ، لاحظ! الخلاف : ١ / ٤٦٣ المسألة ٢٠٦ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٤١.
(٢) الخلاف : ١ / ٤٦٣ المسألة : ٢٠٦.
(٣) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : ٣٧٠ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٣٩٤ و ٣٩٥ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٥٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٣ الحديث ١٤٦٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤١ الحديث ١٠٥٣٩.