واحتمال كون مرادهما وقوع جميع الشكوك الكثيرة في شخص واحد ، من كلّ واحدة واحدة من الصلوات المعادة في غاية البعد ، كما لا يخفى على الفطن.
وأيضا قوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم (١) ، وصحيحة ابن سنان (٢) ، وغيرهما (٣) : «إذا كثر عليك السهو» أعمّ من أن يكون السهو الكثير في خصوص شخص واحد من أجزاء الصلاة أو لا ، وتخصيصه بخصوص الأوّل لا غير خلاف الظاهر.
وأيضا موثّقة عمّار (٤) كالنص في عدم التخصيص ، إذ ظاهرها تحقّق الكثرة بمجموع الشكّ في الركوع والسجود ، لا خصوص واحد منهما ، فتأمّل جدّا.
وصرّح في «الذكرى» (٥) ، بما ذكرنا من العموم في فتواه مستندا إلى الروايات ، ووافقه في «المدارك» وفي «الذخيرة» (٦) ، وربّما كان غيرهما من الفقهاء أيضا ، لعدم إظهار الشرط المذكور في كلامهم ، فليلاحظ وليتأمّل!
ثم اعلم! أنّه قال في «المبسوط» : والقسم الثاني : وهو ما لا حكم له ففي اثني عشر موضعا : من كثر سهوه وتواتر ، وقيل : إنّ حدّ ذلك أن يسهو ثلاث مرّات متوالية (٧).
وفي «المدارك» : أنّه قال به ابن حمزة ، وقال ابن إدريس : حدّه أن يسهو في
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٤ الحديث ٩٨٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٣ الحديث ١٤٢٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٧ الحديث ١٠٤٩٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٣ الحديث ١٤٢٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٨ الحديث ١٠٤٩٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٤ الحديث ٩٨٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٩ الحديث ١٠٥٠٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٣ الحديث ٦٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٢ الحديث ١٣٧٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٩ الحديث ١٠٤٩٩.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٥٧.
(٦) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٢ ، ذخيرة المعاد : ٣٧١.
(٧) المبسوط : ١ / ١٢٢.