شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات ، ويسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس ، أعني ثلاث صلوات من الخمس ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة (١).
وأنكر في «المعتبر» (٢) هذا القول ، وقال : إنّه يجب أن يطالب هذا القائل بمأخذ دعواه ، فإنّا لا نعلم لذلك أصلا في لغة ولا شرع ، والدعوى من غير دلالة تحكّم (٣) ، انتهى.
وفي «الذخيرة» أيضا ذكر كذلك ، ثمّ اختار المشهور بعد ذلك كصاحب «المدارك».
ثمّ قال : وأمّا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو» (٤) ، فيحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون المراد الشكّ في جميع الثلاث بأن يكون المراد في كلّ واحد واحد من أجزائه الثلاث ، أيّ ثلاث كان.
وثانيهما : أن يكون المراد أنّه كلّما صلّى ثلاث صلوات يقع فيها الشكّ ، بحيث لا يسلم له ثلاث صلوات خالية من الشكّ ثبت له حكم الكثرة.
وحينئذ يقع الاحتياج إلى العرف أيضا ، إذ ليس المراد كلّ ثلاث صلوات يجب على المكلّف على التعاقب إلى انقضاء التكليف ، وإلّا يلزم انتفاء حكم الكثرة وسقوطه بالكليّة.
__________________
(١) السرائر : ١ / ٢٤٨.
(٢) المعتبر : ٢ / ٣٩٤.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٤ الحديث ٩٩٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٩ الحديث ١٠٥٠١.