وبنائه على اعتبار المظنّة من أيّ مكلّف يكون ، وبعده عن كثرة السهو عرفا فكيف يجعل شرطا لتحقّقها ، ويجعل معرّفا لأقل درجتها؟ وستعرف كونه معرّفا له ، فالاحتمال الأوّل أقرب معنى من الجهات المذكورة.
فلعلّه لذلك قال ابن حمزة وشريكه بما قالا (١) ، فإنّ الظاهر كون مرادهما مضمون الرواية بالاحتمال الأوّل ، يعني أنّه يشكّ في كلّ واحد واحد من أجزاء ثلاث صلوات ، أي آحاد تلك الثلاث ، لأنّها تحقّقت بثلاث آحاد ، وتركّب منها ، وثلاث واحدة تكفي ، لتحقّق الكثرة ، إذا كان كلّ واحد واحد من آحادها وقع فيه الشكّ.
فالمعنى أنّه إذا كان ممّن يسهو في كلّ واحد واحد من عدد ثلاث واحدة فهو ممّن يكثر عليه السهو ، والمتبادر من ثلاث واحدة هو الثلاث التي آحادها متوالية.
مع أنّه لا وجه لإطلاق الثلاث الواحدة على الصلوات المتفرّقة بين صلوات لا تحصى ، مضافا إلى أنّ جميع المكلّفين يشكّون في الثلاث المتفرّقة عادة البتّة ، ومن بديهيّات الدين عدم كونهم كثيري الشك ، مضافا إلى بداهة العدم لغة وعرفا أيضا.
وممّا ذكر ظهر قرب آخر للاحتمال الأوّل ، بل معيّن له ، إذ الاحتمال الثاني ممّا لا ينسب إلى أحد أصلا ورأسا.
مع كون الصدوق رحمهالله عاملا بالرواية (٢) ، مع كونها صحيحة السند ، وفي غاية الاعتبار ، فتأمّل جدّا.
وقوله : ومع هذا فالثلاث مجمل. إلى آخره ، فيه : أنّ الاحتمال على تقدير التساوي غير مضرّ ، فكيف إذا كان مرجوحا؟ إذ على أي احتمال احتمله ثلاث صلوات داخلة فيه سوى ثلاث ركعات.
__________________
(١) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠١ ، السرائر : ١ / ٢٤٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٤ الحديث ٩٩٠.