في النافلة ، فأجاب عليهالسلام بأنّه لا سهو فيها (١).
وترك الاستفصال في مقام السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
بل السائل سأل عن حكم مطلق السهو في النافلة من دون إيماء أصلا إلى خصوص سهو فيها ، ولا إجمال أصلا في العبارة.
بل المرسلة أيضا لعلّها أيضا تكون كذلك ، لأنّ العبارة تفيد العموم ، ولا يضرّ ذكر عدم السهو في الاوليين ومثله ، لأنّه ذكر فيها عدم السهو على الإمام والمأموم أيضا.
وحكم النافلة حكمه لا حكم الاوليين ومثلهما مع ظهور دخول سجدتي السهو فيها ، وهو أولى بالسهو في الأجزاء.
وجه الأولويّة أنّ المعصوم عليهالسلام نفى نفس السهو لا خصوص سجدتي السهو ، وإن كان الثاني أيضا داخلا في الأوّل على ما سيجيء.
لكنّ نفي اعتبار نفس السهو أولى بالدخول ، وهو يقتضي نفي اعتبار السهو في الأجزاء.
مع أنّه عليهالسلام نفى اعتبار نفس السهو ومن حيث هي هي ، لا خصوص سهو ، فضلا عن نفي خصوص سجدتي السهو ، ولأنّك عرفت أنّ حكم نفي السهو في النافلة حكم نفي السهو عن الإمام والمأموم ، لا نفي السهو عن الأوّلتين ومثلهما ، لأنّ الثاني عبارة عن البطلان ، والمفروض صحّة النافلة وعدم بطلانها بالسهو فيها.
وحيث ظهر أنّ حكمه حكم نفي السهو عن الإمام والمأموم ظهر أنّ دخول نفي السهو في الأجزاء أولى ثمّ أولى ، لكون الأمر في الإمام والمأموم جميعا كذلك ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٠ الحديث ١٠٥٠٤.