بخلاف نفي سجود السهو عن الإمام والمأموم.
فإنّ الإمام يسجد البتّة إذا سها ، وكذا المأموم على ما هو الحقّ والمسلّم عند صاحب «المدارك» ومشاركيه (١) ، كما عرفت وستعرف.
وأيضا سجدة السهو جبران للسهو إرغاما لأنف الشيطان ، ولذا يسمّيان بالمرغمتين ، فلا يناسب ترك الإرغام ، واعتبار فعل الشيطان ، بل يترك اعتبار فعل الشيطان ، ثمّ يترك الجبران.
وأيضا إذا كان ذكر الأوّلتين ونحوهما لا يمنع عن شمول نفي السهو لنفي سجدة السهو ، فعدم منعه عن الشمول لنفي السهو عن الأجزاء بطريق أولى ، لأنّ الأجزاء أنسب وأقرب إلى الركعة من سجود السهو الذي ليس جزءا له ، بل ولا لازما ، بل وندر تحقّقه لها غاية الندرة لو سلّم ، وقد عرفت المنع ، فتأمّل جدّا!
وفي كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة ، قال : «يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثم يستأنف الصلاة بعد» (٢).
وبمضمونه أفتى في «التحرير» وغيره (٣).
وفي كالصحيح أيضا عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الصيقل ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر فيقوم فينسى التشهّد حتّى يركع ويذكر وهو راكع ، قال : «يجلس من ركوعه فيتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ» ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة : إذا ذكر [ه] بعد ما ركع مضى ، ثمّ سجد
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٨٠ ، منتهى المطلب : ٧ / ٤١ و ٤٢ ، روض الجنان : ٣٤٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ١٤١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٩ الحديث ٧٥٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣١ الحديث ١٠٥٠٧.
(٣) تحرير الأحكام : ٥٠ ، منتهى المطلب : ٧ / ٥٧.