سجدتي [السهو] بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال : «ليس النافلة مثل الفريضة» (١).
فظهر منه ومن السابق أنّ زيادة الركن سهوا أيضا داخلة في عموم الصحيحة والمرسلة ، للقطع بعدم التفاوت بين الأركان في الزيادة سهوا ، بالنظر إلى عموم الصحيحة والمرسلة ، ولا معنى للقول بالشمول لركن دون ركن.
ويؤيّدهما ويؤيّد الشمول كليّة ، ما في كالصحيح أيضا عن زرارة وبكير عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا» (٢) الحديث ، فتأمّل جدّا!
مع أنّ ما دلّ على باقي الأحكام التي في الفريضة أكثره فيه قرائن على إرادة الفريضة.
وما ورد بعنوان الإطلاق فهو منصرف إلى الفريضة عنده ، لتصريحه بأنّ المتبادر هو الفريضة.
سلّمنا عدم التبادر ، لكن تبادر النافلة محلّ تأمّل!
سلّمنا ، لكن كونه بحيث يقاوم ما ذكر ويغلب عليه محلّ تأمّل ، سيّما بعد ملاحظة كالصحاح المذكورة.
نعم ، يمكن أن يقال بالمشاركة في وجوب الإتيان في صورة الشكّ في الشيء قبل أن يتجاوز محلّه ، لعموم ما دلّ على وجوب الإتيان بما امر به (٣) ، ولزوم
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٤٨ الحديث ٢٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٦ الحديث ١٣٨٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٤ الحديث ٨٢٩٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٧٦٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٦ الحديث ١٤٢٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣١ الحديث ١٠٥٠٨.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٨ الباب ١٥ من أبواب السجود.