الامتثال عرفا ، وبمجرّد الشكّ لا يرضون بالامتثال ، ويلزمون بالإتيان مهما تيسّر.
ولعموم كصحيحة ابن مسلم المذكورة (١) ، وصحيحة زرارة قال : قلت للصادق عليهالسلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : «يمضي». إلى قوله : «يا زرارة! إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (٢).
وقويّة أبي بصير قال : قال الصادق عليهالسلام : «إن شكّ في الركوع» .. إلى قوله عليهالسلام : «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٣).
مع أنه كأنّه ليس شكّا في ذلك ، إذا كان وقت أدائه والإتيان به بحيث يكون من الأفراد المتبادرة من قوله عليهالسلام : «لا سهو في النافلة» (٤) وغيره ، لأنّ السهو غير الشكّ.
واعتباره في هذا السهو لمقتضى اقتضاه على سبيل البتّ أو الظهور ، ووجوده في المقام ربّما يكون محلّ التأمّل.
فكيف يمكن دعوى الظهور في محلّ التأمّل والقصور؟ فإنّ السياق لا يقتضي أزيد من اعتبار الشكّ أيضا.
وأمّا كلّ شكّ يكون ، وبأيّ نحو كان ، بحيث يقابل العمومات السابقة ويغلب عليها ، حتّى يكون المقام أيضا ممّا لا عبرة به فمحل تأمّل ، سيّما بعد ملاحظة كون التعارض تعارض العمومين من وجه ، وخصوصا بعد ملاحظة ما مرّ سابقا ، من احتمال كون رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر ، من جهة الظن الحاصل منه فيرتفع شكّه ، لا أنّه مع بقائه لا عبرة به.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٩٩ من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٢ الحديث ١٤٥٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٤.
(٣) الوافي : ٨ / ٩٤٩ الحديث ٧٤٦٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤١ الحديث ١٠٥٤٠.