وممّا ذكر ظهر حال السهو قبل تجاوز المحلّ أيضا ، بل وبطريق أولى ، بل الظاهر مشاركتهما فيه كغيره ، ممّا ذكرناه سابقا ، فتأمّل جدّا!
وبالجملة ، ما ذكره لا يخلو عمومه عن الإشكال ، بالنظر إلى الأخبار والاصول.
وأمّا الفتاوى ، فلا بدّ من ثبوت الإجماع عليه منها ، وفيه أيضا تأمّل بملاحظة ما ذكرنا عن «التحرير» وغيره (١).
وما ذكرنا من عبارة «الأمالي» حيث حكم أوّلا بنفي السهو في النافلة على الإطلاق ثمّ فرّع عليه أنّ من سها في النافلة فليبن على ما شاء (٢) ، ومثلها عبارة الشيخ في «النهاية» (٣).
ثمّ قال : ويستحب أن يبني على الأقلّ ، وقال بعد [ه] ـ بلا فصل ـ : ولا سهو أيضا في سهو ، فمن سها في سهو مضى في صلاته ، وليس عليه شيء (٤).
فلمّا لم يكن في الأخير تخيّر في البناء ، ولا استحباب في البناء على الأقل بخلاف الأوّل ، فإنّ كلّا منهما لا بدّ من التعرّض له البتّة غير التعبير بما ذكر ، وإلّا فسياق كلامه مع ذكره لفظ «أيضا» في قوله : لا سهو أيضا ، ينادي بما ذكرنا ، فتدبّر!
على أنّه على تقدير عدم الظهور ، فظهور العدم من أين؟ حتّى يحكم بالمشاركة من جهة إجماع الأصحاب ، لأنّه فرع ظهور العبارة ظهورا معتدّا به ، سيّما وأن يخصّص بسببه عموم النصّ المفتى به.
__________________
(١) تحرير الأحكام : ٥٠ ، منتهى المطلب : ٧ / ٥٧.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٩٣.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٩٣.