فإنّ الخاص لا بدّ أن يكون أقوى دلالة من العامّ حتّى يرفع اليد عنه مع كونه حجّة شرعيّة ، إذ لولاه لم يجب التخصيص ، ولم يتعيّن في الجمع والفتوى ، إذ التخيير أيضا مجمل إن وجب الجمع وتعيّن ، على أنّ المقاومة لا أقلّ منها جزما ، فتأمّل جدّا!
وفي «الذخيرة» ـ بعد ما نقل عن «المدارك» (١) ما ذكرناه ـ قال : ويحتمل أن يكون المراد بقوله عليهالسلام : «ليس عليك سهو» ، رفع أحكام السهو بالكليّة (٢) ، وسكت ولم يذكر إجماعا ولا شهرة من الفقهاء في خلاف ذلك ، إذ لو كان عنده واحد منهما لتعرّض له ، كما لا يخفى على المطّلع بطريقته.
كما أنّه لو كان ما ذكره عن خصوص «المدارك» قول غيره من الفقهاء أيضا لتعرّض له ، بل لم ينسب ذلك إلى خصوص صاحب «المدارك» البتّة.
وصرّح بأنّه قول غيره أيضا ، ولا أقلّ من أنّه لم يخصّص بأن يقول : ويظهر من كلام فلان أيضا ، فتدبّر!
فكيف مع ذلك يتأتّى دعوى الشهرة؟ فضلا عن دعوى الإجماع ، فتأمّل جدّا!
فروع :
الأوّل : عرفت أنّ صلاة الاحتياط لا بدّ فيها من النيّة وتكبيرة الافتتاح ، وقراءة خصوص الفاتحة ، والتشهّد ، والتسليم ، كسائر الصلوات.
وربّما توهّم متوهّم عدم جواز النيّة ، وتكبيرة الافتتاح ، لكون كلّ واحد منهما ركنا تبطل الصلاة بزيادته سهوا أيضا ، وعلى كلّ حال ، كما حقّق في محلّه.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٤.
(٢) ذخيرة المعاد : ٣٧٩.