الحال ، فتأمّل جدّا!
وأمّا لو كان مثل تطويل التشهّد أو القنوت ، ممّا هو من مستحبّات الصلاة ، وكان في زمان التروي ، فلا ضرر فيه ، وتصحّ صلاته بعد ما ظهر عليه الأمر باليقين ، أو الظنّ فأتمّها ، وإن تجاوز زمان التروّي ، ولم يظهر عليه أصلا ، بطلت صلاته لما مرّ.
وأمّا القراءة والقدر الواجب من التشهّد ونحوهما ، فإن وقعت في زمان التروّي ، وبقصد عدم جزئيّة الصلاة ، فلا ضرر فيها أيضا.
وإن وقعت بعنوان التردّد في النيّة بأنّها جزء الصلاة إن صحّت ، وإلّا فخارجة عنها فظهر الصحّة ، أشكل صحّتها على قياس ما مرّ ، لعدم كونه مأمورا بهذا الواجب في حال التروّي ، أو عدم معلوميّة ذلك. وظهر من ذلك ما لو أوقعها بقصد الجزئيّة الآن ، وبالجملة ظهر الحال.
والأولى أن لا يكون ساكتا حال التروي ، بل يكون مشتغلا بذكر الله ، أو الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام ونحوهما.
مع أنّه لو سكت بالمرّة ، فربّما ينجرّ إلى المبطل منه ، ولما ينقضي زمان التروي مع تأمّل في ذلك ، فتأمّل فيما ذكرناه ، لصحّة التروّي حتّى يظهر الحال.
السابع عشر : من شكّ بين الثنتين والثلاث ـ مثلا ـ قبل إكمال السجدتين ، فتروّى فظن الثلاث أو الثنتين ، فأتى بركعة اخرى مثلا ، فزال ظنّه ، وظهر عليه أنّ منشأ ظنّه كان فاسدا لا عبرة به ، ولم يكن مورثا للظنّ ، فهل تبطل صلاته حينئذ لكون شكّه قبل إكمال السجدتين وظهور فساد ظنّه ، أم تصحّ لأنّ ظنّه منع عن إفساد شكّه حتّى دخل في الثالثة فارتفع حينئذ ، فيكون شاكّا بين الثلاث والأربع.
ويمكن ترجيح الأوّل ، بأنّ الظن إذا ظهر خطؤه ، ظهر كون الشكّ الأوّل بمكانه مستصحبا إلى الآن ، لا أنّ هذا شكّ على حدة مغاير للشكّ الأوّل.