نعم ؛ لو عرضه ظن الآن معارض لظنّه الأوّل ومصادم له ، بحيث صارا معا شكّا الآن ، فهذا شكّ جديد مغاير للشكّ الأوّل ، فتصحّ صلاته على الأظهر ، ويتمّها على علاج الشكّ الجديد ، وقس على ما ذكر نظائره.
وإن كان الشكّ بعد إكمال السجدتين ، فغلب الأكثر ، فقام إلى الرابعة ، فعاد شكّه بارتفاع ظنّه وظهور خطئه ، بنى على أنّ الّذي قام منه هو الثالثة ، يتمّ الرابعة ويحتاط بعد الصلاة.
وإن شكّ قبل إكمالهما ، ثمّ حصل له الظنّ أو كان الظنّ حاصلا أوّل الأمر ، ثمّ حصل له الظنّ بخلاف الظنّ الأوّل ولمّا يكمل السجدتان ، فإن تصادما بحيث حصل الشكّ بطلت الصلاة.
وإن غلب الثاني على الأوّل بحيث جعله وهما ، بنى على الثاني ، وأتمّ الصلاة على مقتضاه.
وإن ظنّ أوّلا ثمّ حصل له الشكّ بعد ذلك قبل الإكمال ، بطلت صلاته وبعده صحّت ، وبنى على مقتضاه.
الثامن عشر : إنّ المكلّف ربّما كان من أوّل الأمر على اطمئنان تامّ في أنّ الأمر كذا ، ثمّ يعرضه شكّ ، فبملاحظة أنّه حين ذلك الظنّ كان أذكر منه حين هذا الشكّ ، إن حصل له هذه الحالة ، يترجّح في نظره برجحان في الجملة ما ظنّه فيبني عليه.
مثلا كان عنده في أوّل قيامه وشروعه في القراءة إلى شروعه في السجدة الثانية أنّ هذه الركعة هي الثالثة ، وفي أثناء السجدة الثانية ، وقبل رفع الرأس منها وقع في الشكّ في كونها الثانية أو الثالثة ، ربّما يترجّح في النظر أذكريّته في الأوّل وأرجحيّته ، وقس على هذا الشقوق الاخر.
وأولى ممّا ذكر كونه من أوّل صلاته إلى السجدة الثانية لم يكن له شكّ أصلا ،