وكان بناؤه على الاولى والثانية والثالثة إلى حين السجدة الثانية فسنح له شكّ.
وأولى ممّا ذكر أنّه كان بناؤه على إتمام الصلاة بنحو ، لكن ربّما يعرضه طلبه التذكّر فيما فعله ويريد أن يظهر له ما فعله ، فيتأمّل ، فلا يظهر له ولا يتذكّر ، فيعرضه من هذه الجهة الشكّ ، وإلّا فبناؤه كان بنحو لو لم يعرضه هذا لكان يتمّ صلاته على ذلك النحو ، وبعد العروض وعدم العثور يقع في الشكّ.
وهذا الشكّ أيضا لا عبرة به ، إذ يكفيه بناؤه وتحصيل الظن من جهته ، ولا يضرّه عدم المجيء بالخاطر ، وعدم تحقّق التذكّر فتذكّر.
التاسع عشر : لو شكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فبنى على الثلاث ، وقام ليأتي بتمام الصلاة فشكّ بين الثلاث والأربع ، بأن شكّ هل أتى بتمام الصلاة التي كان يريد أن يأتي بها وهذا القيام إلى الخامسة ، أو أنّه لم يأت به وهذا القيام قيام للإتيان به ، بنى على الرابعة وقعد وتشهّد وسلّم وأتى بالاحتياطين لحصول موجبهما ، فيكون يصلّي ركعة قائما للشكّ الأوّل ، وركعتين جالسا للثاني ، لما عرفت من الأولويّة ، وكفاية احتياط واحد محتمل ، فإنّه إن كان أتى بالتمام ، لم يكن عليه إلّا احتياط واحد ، نعم ؛ يسجد للسهو للقيام ، وإن لم يكن إتيانه في الواقع يكون إتيانه بظاهر الشرع ، فرجع إلى الأوّل.
ويحتمل أيضا رجوع هذين الشكّين إلى الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، فيعمل بمقتضاه ، لكن لا يخلو عن الإشكال ، لأنّه لم يكن متبادرا من الإطلاق فتأمّل!
ويحتمل على بعد عدم اعتبار الشكّ الثاني ، لكونه شكّا في موجب الشكّ ، فليتأمّل!
وكيف كان ؛ فالأحوط الإعادة أيضا.
وأمّا إذا انقلب شكّه الأوّل بالشكّ الثاني ، بأن صار مطمئنّا بعدم الشكّ