ومع احتمال كون الفراغ عن الذكر إكمالا للسجدتين أو مع رفع الرأس أيضا ، وإن لم يصل إلى حدّ القعود فالأمر واضح ، لكن الاحتمالان لعلّهما ضعيفان ، فتأمّل جدّا!
وممّا ذكر ظهر الحال في الصلاة نائما ومستلقيا وغيرهما ، فتأمّل جدّا!
الثاني والعشرون : إذا رفع الرأس عن السجدة الثانية فشكّ في التشهّد ، فإن كان جلوسه ليتشهّد فالشكّ في المحل وقبل التجاوز ، وإن كان بقصد كونه ركعة ، فالظاهر التجاوز عن المحل.
وأمّا إن لم يكن يقصد أصلا ، فالظاهر أيضا عدم التجاوز ، وإن كان يقصد أحدهما لا بالخصوص ، فالظاهر أيضا عدم التجاوز ، فتأمّل جدّا!
وإذا ذكر عدم التشهّد يتشهّد على أيّ تقدير ، وهو ظاهر ، وممّا ذكر ظهر أيضا حال الصلاة مضطجعا ومستلقيا وغيرهما.
الثالث والعشرون : قد مرّ سابقا أنّه يعتبر في الشكّ كونه بعد التروّي ، وأنّ المصلّي لا يرتكب شيئا من أجزاء الصلاة ممّا يتوقّف على التروّي ، وظهور الحال حال التروّي.
فإذا شكّ في السجود الثاني لا يقعد بقصد الركعة ، ولا بقصد مقام التشهّد ، ولا بقصد أحدهما لا على التعيين ، ولا بقصد الإبطال ، ولا يبني على البطلان حتّى يتروي ، ويظهر الحال ، ويستحكم الشكّ.
الرابع والعشرون : من قام إلى الظهر ـ مثلا ـ ودخل فيها ، ثمّ شكّ في الركعة الرابعة ـ مثلا ـ أنّها رابعة الظهر أو العصر ، أو رابعة الظهر أو الاولى أو الثانية ـ مثلا ـ من العصر ، بأنّه لا يدري هل أتمّ الظهر ودخل في العصر ، أم هو بعد في الظهر. أتمّ صلاته بقصد الظهر ، ثمّ صلّى بعده العصر.
وكذلك الحال في سائر الفرائض اليوميّة ، وكذلك الحال في النوافل.