وإذا دخل في نافلة ، ثمّ شكّ في أنّه هل أتمّها ودخل في الفريضة وهو الآن في الفريضة؟ أو بعد في تلك النافلة ، أتمّها على أنّها تلك النافلة.
وإذا دخل في الفريضة ثمّ شكّ في أنّه هل أتمّها ثمّ دخل بعد في النافلة؟ أو أنّه بعد [في] تلك الفريضة ، أتمّها بقصد تلك الفريضة ، وإن كان ما يأتي به كان بقصد النافلة ، لما مرّ في مبحث النيّة من كون الصلاة على ما افتتحت (١).
وإن كان بقصد الفريضة ، أو مجرّد القربة ، فبطريق أولى ، وإن لم يدر أنّه بأيّ قصد دخل ، فلا تنفعه هذه الصلاة لفريضته ولا نافلته الراتبة.
ويحتمل استحباب إتمامها على أنّها نافلة إن كانت ركعتين.
الخامس والعشرون : قال في «التذكرة» : لا سجود لترك المندوب لجواز تركه مطلقا ، فلا يستعقب تركه نسيانا تكليفا ، فلو ترك القنوت في صلاة الصبح أعاد بعد الركوع استحبابا ، ولا يسجد للسهو ، وقال الشافعي : يسجد. إلى آخر ما قال.
وقال رحمهالله أيضا فيه : ترك التكبيرات المستحبّة لا يقتضي سجود السهو. وبه قال الشافعي. إلى آخر ما قال.
ثمّ قال : لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير موضعه سجد للسهو ، فلو قنت في الركعة الاولى ساهيا سجد للسهو (٢) ، انتهى.
ويظهر منه أنّه لو فعل مندوبا في موضعه سهوا ، لم يكن عليه سجدة السهو ، وذلك لأنّ فعل المندوب بقصد المندوبيّة في موضعه مندوب مطلقا ، فلو كان قصده ترك هذا المندوب ، أو لم يكن في قصده فعله في موضعه ، ثمّ فعله فيه سهوا ، لم يفعل أمرا يستعقب فعله نسيانا تكليفا.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٢٩ ـ ١٣٣ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٥٢ و ٣٥٣ المسألة ٣٦٢.