فلا يشمله قوله عليهالسلام : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (١) ، كما لا يشمل تركه سهوا ، مضافا إلى دلالة أخبار كثيرة وردت في ترك القنوت سهوا ، كلّها ظاهرة في عدم سجدة السهو أصلا فيه (٢) ، وإن كان مقتضى بعضها استحباب قضائها بعد رفع الرأس عن ركوع ركعته إن ذكر في ذلك الركوع ، أو بعد رفع رأسه منه ، وإن لم يذكر فلا شيء عليه (٣) ، وبعضها القضاء بعد تماميّة الصلاة (٤) ، كما مرّ في موضعه (٥).
وأمّا سجدتي السهو لزيادة المندوب في غير موضعه كالواجب ، فلمشاركته معه في كونهما أجنبيين في الصلاة ، خارجين عنها ، غير موظّفين فيها ، يجب على المكلّف تركهما في ذلك الموضع منها ، مع عدم كونهما من منافيات الصلاة ، فيشملهما عموم قوله عليهالسلام : «كلّ زيادة تدخل عليك» (٦).
وبالجملة ؛ حالهما واحد. ومرّ حكم زيادة الواجب سهوا في موضعه (٧) فراجع.
وربّما كان الشمول لمثل الجلوس للاستراحة ، باعتقاد كونه في الركعة الاولى أو الثالثة ، ثمّ ظهر عليه كونه في الثانية أو الرابعة ، وأنّه يجب عليه التشهّد فيتشهّد
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٥ الحديث ٦٠٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٦١ الحديث ١٣٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥١ الحديث ١٠٥٦٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٥ الباب ١٥ من أبواب القنوت.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٧ الباب ١٨ من أبواب القنوت.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٦ الباب ١٦ من أبواب القنوت.
(٥) راجع! الصفحة : ٩٢ ـ ٩٤ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٥ الحديث ٦٠٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٦١ الحديث ١٣٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥١ الحديث ١٠٥٦٣.
(٧) راجع! الصفحة : ١٤٠ ـ ١٤٥ من هذا الكتاب.