عليك فاردد ، فإنّي أفعله» ، ويؤيّده حديث عمّار (١) ، انتهى.
ويمكن أن يقال بالتفاوت بين المصلّين ، وأنّ من يضطرب ويتشوّش خاطره ، أو يكون من أهل الاحتياط وسمع أنّ الفقهاء مختلفون في إبلاغ الردّ ، منهم من قال بوجوبه (٢) ، ومنهم من قال بحرمته ، ولا يرجّح (٣) عنده واحد من القولين ، بحيث يتأتّى منه الاحتياط ، ولا يكون مقصّرا في معرفة ما هو الحقّ في ذلك أصلا ، أو أنّه ربّما يتوهّم عدم صحّة السلام الصادر من المسلّم عليه ، أو غير ذلك ، فإذا عرفت (٤) تشويشه واضطرابه يكره إيقاعه في التشويش والاضطراب لو لم نقل بالحرمة.
ولعلّه لهذا ورد المنع في بعض الروايات مثل ما في «قرب الإسناد» عن الصادق عليهالسلام إنّه قال : «كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم وسلّم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمّ أقبل على صلاتك ..» (٥) الحديث ، وغير ذلك (٦) ، مع احتمال التقيّة والاتّقاء ، فتأمّل جدّا!
الرابع : إذا سلّم على المصلّي بقول : سلام عليكم ، يجب أن يكون الجواب مثله ولا يجوز الجواب بعليكم السلام ، نسب ذلك المرتضى إلى الشيعة (٧).
وعن المحقّق : وهو مذهب الأصحاب قاله الشيخ ، وهو حسن (٨) لما عرفته
__________________
(١) روضة المتّقين : ٢ / ٤٦٩.
(٢) جامع المقاصد : ٢ / ٣٥٦ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٣١.
(٣) في (د ١) و (ك) : ولا يترجّح.
(٤) في (د ١) : عرف.
(٥) قرب الإسناد : ٩٤ الحديث ٣١٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٠ الحديث ٩٣١٠.
(٦) الخصال : ٤٨٤ الحديث ٥٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٠ الحديث ٩٣٠٩.
(٧) الانتصار : ٤٧.
(٨) المعتبر : ٢ / ٢٦٣.