فيه ، كما ذكره الشهيد (١) ، والله يعلم.
قوله : (الأصلي). إلى آخره.
احتراز عن العارضي ، وهو الارتداد ، وسيجيء حكمه.
وقوله : (وكذا الحيض). إلى آخره.
مرّ التحقيق في الكلّ في محلّه (٢).
والظاهر عدم الفرق بين ما إذا تحقّق بفعلها أو لا ، مثل أنّها فعلت ما أوجب الإجهاض وسقط الولد ، ولم تكن ترى الحيض ولا النفاس من جهة الحمل ، أو شربت دواء لفتح الحيض ، أو سرعة التولّد ، إلى غير ذلك.
قوله : (ويستحب). إلى آخره.
المشهور عدم وجوب القضاء بالفوت من الإغماء ، للأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة (٣).
وعن الصدوق في «المقنع» : الوجوب (٤).
وعن بعض الأصحاب : أنّه يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاق نهارا ، أو آخر ليلة منها إن أفاق ليلا (٥).
والأوّل أقرب ، لصحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن
__________________
(١) روض الجنان : ٣٥٥.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٢١ ـ ٢٢٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٨ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
(٤) المقنع : ١٢٣.
(٥) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٢٨ ، ذخيرة المعاد : ٣٨٣.