فلا يبقى وثوق بروايتهم الوجوب ، إلّا أن يكون المراد فيها الاستحباب ، كما ستعرف.
وأيضا الأوّل أقوى دلالة ، لعدم إمكان حمله على الوجوب ، بخلاف المعارض ، لجواز حمله على الندب.
بل متعيّن ، جمعا بين الأخبار ، كما فعله المشايخ ، سيّما بعد ملاحظة أخبار اخر شاهدة عليه.
مثل حسنة أبي كهمس عن الصادق عليهالسلام : عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال : «أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك» (١).
ورواية إبراهيم بن هاشم ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام : عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ، فقال : «إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ؛ أن تقضي كلّ ما فاتك» (٢).
ويدلّ عليه أيضا اختلاف الأخبار في قدر ما يقضي ، ففي صحيحة حفص بن البختري «يقضي صلاة يوم» (٣).
مع أنّه روى صحيحا عدم القضاء أصلا (٤).
وفي صحيحته الاخرى : «يقضي الصلاة التي أفاق فيها» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٥ الحديث ٧٢٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٥ الحديث ٧٢٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٤ الحديث ٧١٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٨ الحديث ١٧٧٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٢ الحديث ٩٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٧٧٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦١ الحديث ١٠٥٩٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٤ الحديث ٧١٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٣ الحديث ١٠٥٥٩.