وفي صحيحته الاخرى : «يقضي ثلاثة أيّام» (١).
مع أنّ الكلّ عن ابن أبي عمير عنه عن الصادق عليهالسلام.
مع أنّه أيضا روى عن الصادق عليهالسلام قال : «يقضي المغمى عليه ما فاته» (٢) ، وفيما ذكر دلالة واضحة على ما ذكرنا.
وفي موثّقة سماعة أيضا أنّه «إذا جاز الإغماء ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهن» (٣).
وفي صحيحة أبي بصير عن الباقر عليهالسلام : قضاء ثلاثة أيّام من إغماء شهر (٤).
وفي صحيحة الحجّال أنّه كتب إليه : جعلت فداك ؛ روي عن الصادق عليهالسلام في الذي يغمى عليه أيّاما ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيّام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنّه لا قضاء عليه ، فكتب عليهالسلام : «يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه» (٥).
وفي رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثمّ يفيق ، قال : «إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فإن اغمي [عليه] أيّاما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلّا فليس عليه قضاء» (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٣ الحديث ٧١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٣ الحديث ٧١٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٩٢٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٨ الحديث ١٧٧٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٥ الحديث ١٠٦٠٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٤ الحديث ٧٢٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٩٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٣ الحديث ١٠٦٠١.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٩٣١ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٨ الحديث ١٧٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٢ الحديث ١٠٥٩٨.