والصدوق قال في «الفقيه» : وأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيّام فهي صحيحة ، ولكنّها على الاستحباب لا على الإيجاب ، والأصل أنّه لا قضاء [عليه] (١) ، فلعلّه في «المقنع» أيضا أراد ذلك (٢).
وربّما يظهر منه أنّه حمل ما دلّ على قضاء اليوم على قضاء ما أدرك وقته ، وليس ببعيد بالنسبة إلى رواية العلاء بن فضيل ، وصحيحة الحجّال.
وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يغمى عليه نهارا ثمّ يفيق قبل غروب الشمس ، قال : «يصلّي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل» (٣).
فانظر! إلى أبي بصير أنّه كيف روى الأخبار المختلفة؟
وهذه أيضا قرينة على الاستحباب ، وذكر الشهيد أنّه لو اغمي بفعله وجب عليه القضاء ، وأسنده إلى الأصحاب (٤).
ولعلّه لعدم تبادره من الصحاح ، فيدخل في عموم من فاتته ، ومرّ في الجنون ما ينبغي أن يلاحظ.
قوله : (ولو زال عقله). إلى آخره.
إذا أكل المكلّف ما أزال عقله ، أو شرب مرقدا ، فأخلّ بشيء من الصلاة
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٧ ذيل الحديث ١٠٤٢.
(٢) لاحظ! المقنع : ١٢٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٩٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٦٠ الحديث ١٧٨٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٣ الحديث ١٠٦٠٠.
(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٢٩.