لكنّه أيضا مشكل لعدم كونه من المتبادر من الأخبار والفتاوى ، مع أنّ المماثل التامّ هو سلام ، وهو بعيد ممّا في الأخبار (١) والفتاوى والقرآن (٢).
وممّا ذكر ظهر حال ما لو كان المسلّم من أهل الذمّة ، للاقتصار في جوابه بعليك.
والأحوط أن يقرأ المصلّي من القرآن قوله تعالى (سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ) (٣) ونحوه من القرآن ، ويقصد التنبيه به على الردّ احتياطا من أن يكون اللازم عليه ردّ مثل هذه التحيّة أيضا في الصلاة ، فإنّ الظاهر أنّه داخل في التحيّة ، سواء قلنا بأنّها خصوص السلام أو أعمّ منه.
الخامس : قد عرفت وجوب الإسماع في الردّ تحقيقا أو تقديرا (٤).
ويدلّ على ذلك مضافا إلى ما مرّ ، ما رواه في «الكافي» عن ابن القدّاح ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه ، لا يقول : سلّمت فلم يردّوا عليّ ، ولعلّه يكون قد سلّم ولم يسمعهم ، فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه فلا يقول المسلّم : سلّمت فلم يردّوا عليّ» (٥).
وعن علي عليهالسلام : «أفشوا السلام وأطيبوا الكلام» (٦) إلى غير ذلك ممّا ورد من الأمر بإظهاره وإفشائه (٧) ، وقد عرفت أنّ الردّ من جهة كونه من الحقوق اللازمة
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٧ الحديث ٩٣٠٢ و ٩٣٠٣ ، ٢٧١ الحديث ٩٣١١.
(٢) النساء (٤) : ٨٦.
(٣) الرعد (١٣) : ٢٤.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٢ و ٢٣ من هذا الكتاب.
(٥) الكافي : ٢ / ٦٤٥ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ١٢ / ٦٥ الحديث ١٥٦٥٧.
(٦) الكافي : ٢ / ٦٤٥ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ١٢ / ٥٩ الحديث ١٥٦٤٢.
(٧) انظر! وسائل الشيعة : ١٢ / ٥٨ الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة.