العشاء.
وحمل المغرب على مجموع العشاءين ، توجيه لا يناسبه الاستدلال ، لعدم انحصار التوجيه فيه.
مع أنّه إذا تضمّن الرواية ما لا يقول به أحد من الفقهاء ، يجعل صاحب «المدارك» ذلك مانعا عن الاستدلال بها ، مع أنّ التوجيه بحمل الوقت على وقت الفضيلة أولى من ذلك التوجيه ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار الواردة في أوقات الصلوات والفتاوى فيها.
مع أنّه رحمهالله حمل صحيحة زرارة الآتية على ذلك (١) ، فلاحظ!
مع أنّه لا يظهر من صحيحة صفوان كون الحكم المذكور فيها مختصّا بالفائتة الواحدة بشرط كونها واحدة ، لأنّ السائل سأل عن نسيان الظهر ، فأجابه المعصوم عليهالسلام بما أجاب.
وليس فيها إشعار أيضا ، كما أنّه ليس فيها إشعار بخصوصيّة الظهر عند المحقّق أيضا ، والسؤال وقع عنها خاصّة ، والخلاف إنّما وقع عن المحقّق على ما يظهر (٢) ، فالسؤال عن شيء ليس فيه دلالة ولا إشعار باختصاص الحكم به ، كما أنّه ليس في صحيحة عبد الله بن سنان دلالة ، ولا إشعار باشتراط التعدّد.
مع أنّ الروايات الواردة في هذا الباب الصحيحة وغيرها ، ظاهرة في عدم التفاوت ، كما أنّ الفتاوى صريحة في العدم.
مع أنّ مستند أكثر القدماء في غاية الصحّة ، ووضوح الدلالة في عدم الفرق بين الواحدة والمتعدّدة ، وهو كغيره من المتأخّرين يحملونه على الاستحباب (٣) ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٥ الحديث ٥١٧٥ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٢٢.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٢١.
(٣) المختصر النافع : ٤٦ ، المعتبر : ٢ / ٤٠٦ ، التنقيح الرائع : ١ / ٢٦٨ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٤١٦.