صلّى الفجر ، وأسهاه في صلاته فسلّم في الركعتين ثمّ وصف ما قاله ذو الشمالين ، وإنّما فعل ذلك به رحمة لهذه الامّة ، لئلّا يعيّر الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها ، [ف] يقال : قد أصاب ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١).
وثبت من البراهين العقليّة والنقليّة عدم جواز إسهائه ، وأنّ القول بالإسهاء من خواصّ العامّة وبدعهم ، وسلم ذلك عند المعظم.
وممّا يضعّف استدلاله بها على مختاره صحيحة الوشّاء ، عن رجل ، عن جميل بن درّاج ، عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : «يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثمّ يقضي ما فاته ، الاولى فالاولى» (٢).
إذ التعليل يدلّ على مطلوبيّة تقديم الحاضرة وشدّة مطلوبيّته ، وأنّه لا خصوصيّة للتقديم بصورة تعدّد الفائتة.
ولا يجوز حملها على صورة ضيق وقت العشاء ، لأنّه لو لم يبدأ بالعشاء حينئذ يدخل النار ، لكونه تاركا للفريضة عمدا ، وإن كان يبقى ولا يموت البتّة ، فكيف يعلّله بأنّه لا يأمن أن يموت ، ويكون موته هذا سببا لترك الفريضة في الوقت؟
فيكون مقتضى هذه المرسلة عدم اشتراك وقتي المغرب والعشاء ، واختصاص كلّ بوقتها الخاصّ بها ، كما هو رأي العامّة ، فهذا أيضا ممّا يؤيّد الحمل على التقيّة أيضا.
ونظير المرسلة ظاهر رواية إسماعيل بن همّام عن أبي الحسن عليهالسلام قال في
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ الحديث ١٠٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٦ الحديث ١٠٥٧٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٢ الحديث ١٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٧ الحديث ١٠٥٧٨.