أنّه قال : والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل [عليه وقت صلاة] بدأ بالتي دخل وقتها ، وقضى بالفائتة متى أحبّ (١).
وقال : إنّه قال ذلك في كتابه الذي ذكر في خطبته : أنّه ما روى فيه إلّا ما أجمع عليه ، وصحّ من قول الأئمّة عليهمالسلام عنده.
وقال : ونقل ابن طاوس عن كتاب «النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم» إملاء أبي عبد الله المعروف بالواسطي ما هذا لفظه : من ذكر صلاة وهو في الاخرى قال أهل البيت : يتمّ التي هو فيها ، ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي (٢).
وقال فيه أيضا : إن سأل سائل وقال : أخبرونا عمّن ذكر صلاة وهو في اخرى ما الذي يجب عليه؟ قال : يتمّ التي هو فيها ، ويقضي ما فاته.
ثمّ ذكر خلاف المخالفين ، واستدلّ عليه بما روي عن الصادق عليهالسلام ، ونقل بعض الروايات الدالّة على ذلك (٣) ، انتهى.
أقول : ما نقله عن الرجلين ليس من القول بالمواسعة في شيء ، بل ظاهره وجوب تقديم الحاضرة ، وعدم جواز العدول في أثناء الصلاة إلى السابقة ، وهما مقطوع بفسادهما ، مخالفا لما عليه جميع المتقدّمين والمتأخّرين ، سوى ظاهر الصدوقين في الأوّل ، كما عرفت.
وأعجب من ذلك نسبتهما إلى أهل البيت عليهمالسلام ، مع ما ظهر من أخبارهم التي كادت تبلغ التواتر ، بل الظاهر تواترها ، وكذا ما ظهر من فتاوى الشيعة ،
__________________
(١) لاحظ! بحار الأنوار : ٨٥ / ٣٢٨.
(٢) لاحظ! بحار الأنوار : ٨٥ / ٣٣٠.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢١٠.