من له أدنى فطنة.
على أنّ العلّة المنصوصة حجّة كما هو المشهور والمحقّق ، فهي تقتضي وجوب المبادرة بالفائتة أيضا ، كالحاضرة من دون فرق ، أو مطلوبيّة المبادرة بها كذلك.
فظهر أنّ المراد مطلوبيّة المبادرة بالفريضة من دون مراعاة دخول وقت يتوهّم كونه وقت فضيلة تلك الفريضة ، كما هو الظاهر من الصحيحة ، بملاحظة الأخبار الاخر وفتاوى الأصحاب.
وأعجب ممّا ذكر أنّه رحمهالله استدلّ على مطلوبه بالأخبار الصريحة في الأمر بتقديم الحاضرة على الفائتة ، وتأخير الفائتة عن الحاضرة ، لما عرفت فيما سبق من القطع بفساد حملها على الكراهة ، أو الاستدلال بها لمجرّد إثبات الجواز ، مع الإغماض عن مطلوبيّة تقديم الحاضرة على الفائتة ، للقطع بأنّ المعصوم عليهالسلام في تلك الأخبار في صدد طلب تقديم الحاضرة على الفائتة ، فلاحظ تلك الأخبار ، فإنّا رويناها مع ما عرفت ممّا فيها ، ممّا هو موافق لرأي العامّة من بقاء وقت العشاءين إلى الصبح (١) ، وعدم جواز الصلاة حتّى يذهب شعاع الشمس (٢) ، وغير ذلك.
وأعجب من هذا استدلاله بالأخبار الدالّة على جواز النافلة المقضيّة قبل الفائتة ، لما عرفت من عدم الدلالة أصلا ، سيّما مع التصريح في بعض تلك الأخبار ، بأنّ جواز النافلة ممّن عليه الفائتة إنّما هو من جهة كونهما جميعا قضاء ، ومنع النافلة ممّن عليه الفريضة الفائتة إنّما هو في غير الصورة المذكورة.
وذلك البعض صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال ، قال [رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم] : «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى تبدأ بالمكتوبة».
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٩٩ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٠٢ و ٤٠٣ من هذا الكتاب.