متديّن عارف موثوق به ، ولا يتّكلون به على أوليائهم أبدا ، ولا يرضون بصلواتهم مطلقا ، كما أنّ حال الأولياء صار كذلك ، وخصوصا بعد ملاحظة الأخبار السابقة الدالّة على أنّ كلّ من صلّى عن ميّت ينفعه ، حتّى أنّه ليكون في الضيق ، فيوسّع عليه ذلك الضيق ، وغير ذلك (١).
وخصوصا بعد ملاحظة مضمون رواية عمّار السابقة ، وهو أنّه سأل عن الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : «لا يقضيه إلّا رجل مسلم عارف» (٢) ، ولم يقل في الجواب : لا يقضيه إلّا أولى الناس به .. إلى غير ذلك من الأخبار.
مع أنّ كثيرا من الأولياء ـ لو لم نقل أكثرهم ـ ربّما لا يتمكّنون من القضاء بعد موت ميّتهم.
والمتبادر من لفظ «يقضي» هو القضاء في ذلك الوقت ، أي كون وقته مشروعا ، أو تماما ، أو قابليّته له كذلك ، وكثير منهم لا يتمكّن مطلقا لمانع ، وإخراج جميع المذكورين من النصوص والفتاوى خلاف الظاهر.
وهذا ليس بأولى من حمل «يقضيه» على ما ذكرنا ، مع أنّه لو لم يكن أولى فأولويّته محلّ نظر ظاهر.
مع أنّ في «الذكرى» عند ذكره الاحتمال الثاني قال : ويمكن الجواز ، لما يأتي إن شاء الله تعالى في الصوم (٣).
وهذا يشير إلى الثبوت في الصوم ، مع أنّ الوارد في أكثر الأخبار الدالّة على
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٦٨ ـ ٤٧٣ من هذا الكتاب.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٧ الحديث ١٠٦٥١.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٩.