وجوب القضاء على الولي لفظ الصلاة والصوم معا.
وكيف كان ؛ الاحتياط واضح ، وهو أنّ الولي إذا كان عارفا بالصلاة ، مراعيا لواجباتها وشرائطها عند الفعل يقضيها ببدنه مهما تيسّر ، وكذا إذا أمكنه ذلك.
وأمّا إذا لم يمكنه ولا يهتمّ أيضا ، وبناؤه دائما على المسامحة ـ كما نراه ـ لا يترك الاستئجار أيضا ، بل يسارع في إخراج ميّته عن الضيق والشدّة.
ومع ذلك يسعى في تقديم مباشرته بنفسه على الوجه الصحيح.
وعلى أي حال ، حال الميّت ظاهر في أنّه متى قضى ديونه خلص وفرّج عنه ، وليس بعد ذلك عليه دين من الله أو من الناس.
الثامن : لو مات هذا الولي فالأقرب أنّ وليّه لا يتحمّلها ، للأصل والاقتصار على المتيقّن ، سواء تركها عمدا أو لعذر ، وفاقا لـ : «الذكرى» و «الذخيرة» (١) ، وإن قال في «الذخيرة» : عموم الروايات تدلّ على التحمّل إن قلنا بدلالتها على الوجوب (٢) ، انتهى.
وفيما ذكره من العموم تأمّل ظاهر ، لعدم تبادر المقام منه ، مع أنّه ليس فيها عموم لغوي ، بل الذي فيها هو الإطلاق ، وهو قول السائل : الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام فأجاب عليهالسلام بأنّه «يقضي عنه أولى الناس به» (٣) ، ومسلّم عنده كغيره من المحقّقين أنّ الإطلاق ينصرف إلى الفروض الشائعة ، والأفراد المتبادرة.
وتأمّله في الوجوب من جهة تأمّله في دلالة الأمر عليه في خصوص أخبار الأئمّة عليهمالسلام ، وفيه ما فيه ، وأظهرنا في «الفوائد» شنائعه (٤).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٩ ، ذخيرة المعاد : ٣٨٨.
(٢) ذخيرة المعاد : ٣٨٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٨ الحديث ١٠٦٥٢.
(٤) الفوائد الحائريّة : ١٥٨ ـ ١٦٠ الفائدة ١٣.