التاسع : قال في «الذكرى» : لو أوصى الميّت بقضائها عنه باجرة من ماله ، أو أسندها إلى أحد أوليائه ، أو إلى أجنبي وقبل ، فالأقرب سقوطها عن الولي ، لعموم وجوب العمل بما رسمه الموصي (١) ، انتهى.
أقول : مقتضى ما ذكره اشتغال ذمّة غير الولي المذكور أيضا ، لا السقوط عنه قبل الإتيان بها عنه.
نعم ؛ يسقط بعد الإتيان ، كما لو أتى بها أجنبي تبرّعا ، لما عرفت من الأخبار المذكورة وغيرها من براءة ذمّة الميّت بذلك ، فبعد الأداء صحيحة خالية عن الخلل يبرأ ذمّة الكلّ ، وقبل الأداء كذلك تبقى ذمّة الكلّ مشغولة ، سواء لم تؤدّ أصلا ، أو أدّيت غير صحيحة.
وظهر لك فيما سبق أنّ من شرائط الصحّة الأخذ عن المجتهد الحيّ في المسائل الاجتهاديّة بالتقليد الصحيح أو الاجتهاد الصحيح ، أو القدر المقدور من الاحتياط ، لو لم يتمكّن من الاجتهاد والتقليد ، ولم يكن مقصّرا في ذلك.
هذا إذا كان الكلّ كذلك. وأمّا إذا كان بعضهم كذلك ، فيتعيّن على من له ، على حسب ما ذكرنا.
وأمّا المقصّر ؛ فإن أمكنه التوبة برفع التقصير وتحصيل المعرفة قبل الفعل يتعيّن عليه ، ويكون واجبة عليه أيضا على حسب ما ذكرنا ، وإلّا فيتعيّن الفعل على المتمكّن من الصحيحة منها ، سواء كان هو الولي ، أو الأجير ، أو الذي قبل الوصيّة.
وبالجملة ؛ حال هذه الصلاة ؛ حال الصلاة الواجبة على نفس المكلّف ، غير أنّها واجبة بوجوب كفائي في الصورة المذكورة ، كما هو الحال فيما إذا كان أولى
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٩.