قلت : ثبوت أمر من المتشرّعة بحيث يصير معرّفا لنا وحكما يرجع إليه ، ومع ذلك يكون ذلك ثابتا من الشرع ؛ محلّ تأمّل ، سيّما بعد ملاحظة ما ذكر من أنّ كل ما ثبت أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام فعلوه فيها أو أمروا به فهو في حيّز القليل (١). إلى آخره.
مع أنّ المتشرّعة فقهاء ومقلّدون لهم ، ومن لا يقلّد مع وجوب التقليد عليه أو لا يمكنه أن يقلّد ، والأخيران كون قولهما حجّة ، فيه ما فيه ، والأوّلان قولهما هو قول الفقهاء وعينه.
وعرفت الكلام فيه ، مع أنّ غير الفقيه لاستئناسه بالهيئة الصادرة عن المسلمين في الأعصار والأمصار يحكم بالخروج عن الصلاة في غالب ما يثبت عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام عدم ضرره لها ، مثل حمل بنت في الصلاة أو ابن بحيث كلّما سجد وضع ، وكلّما قام رفع (٢).
ومثل ما صدر من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من التقدّم إلى ما رآه من النخامة في جدار المسجد في القبلة ، وحكّها بعرجون ثمّ الرجوع [الـ] قهقرى (٣) ، وغير ذلك ممّا ستعرف.
وعن ابن حمزة أنّه حصر القليل في المقام في ثمانية : مثل الإيماء ، وقتل المؤذيات من الحيّة والعقرب ، [والتصفيق] وضرب الحائط تنبيها على الحاجة ، وما لا يمكن التحرّز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنان ، وقتل القمّل والبرغوث ، وغسل ما أصاب الثوب من الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو لم
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٧ من هذا الكتاب.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٦٢ و ٢٦٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٤٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٢ الحديث ٩٣٧٧.