الناس بالميّت متعدّدا ، مع احتمال التوزيع والتقسيم القهري على الرؤوس في الولي المتعدّد.
ثمّ اعلم! أنّ صاحب «الذخيرة» وافق الشهيد فيما ذكر ، معلّلا بما ذكره ، وبالاقتصار في الوجوب على الولي بالمتيقّن (١) ، وبناؤه على أنّ الوجوب لا يثبت من الأخبار ، بل من الإجماع ، وهو إنّما يتمّ في غير الصورة المذكورة ، لكن عرفت ظهور الوجوب من الأخبار.
نعم ؛ يمكن منع ظهور العموم بحيث يشمل المقام ، لما عرفت في الفرع السابق.
هذا منضمّا إلى أصالة براءة ذمّة الولي وأصالة استصحابها ، وغيرهما ممّا أشرنا إليه في الفرع الثالث. والاحتياط واضح.
العاشر : قال في «الذكرى» : لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميّت عمدا ، أو كان لا وليّ له ، فإن أوصى بفعلها من ماله انفذ ، وإن ترك فظاهر المتأخّرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله ، لعدم تعلّق الفرض بغير البدن خالفناه مع وصيّة الميّت ، لانعقاد الإجماع عليه ، بقي ما عداه على أصله ، وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج ، وصبّ الأخبار التي لا ولي فيها عليه.
واحتجّ أيضا بخبر زرارة أنّه قال للصادق عليهالسلام : إنّ أباك قال لي : «من فرّ بها فعليه أن يؤدّيها» ، قال : «صدق أبي إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه» ، ثمّ قال : «أرأيت لو أنّ رجلا اغمي عليه يوما ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها؟» فقلت : لا ، قال : «إلّا أن يكون أفاق من يومه» (٢).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣٨٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٦١ الحديث ١١٧٤٥.