فظاهره أن يؤدّيها بعد موته ، وهو إنّما يكون بوليّه أو بماله ، فحيث لا ولي تحمل على المال ، وهو شامل بحالة الإيصاء وعدمه (١).
أقول : دلالة هذه الرواية خفيّة ، بل منتفية ، إذ قوله : فظاهره. إلى آخره محل نظر ظاهر ، إذ لا معنى لقوله عليهالسلام : «عليه أن يؤدّيها بعد موته» ، إذ بعد الموت لا تكليف بالبديهة ، ولا يمكن الامتثال بلا شبهة.
بل الظاهر أنّ عليه أن يؤدّيها بعد الإفاقة ، لما قاله أوّلا : عليه أن يؤدّي ما وجب عليه دون ما لم يجب عليه ، مضافا إلى ما عرفت.
مع أنّ الاحتمال كاف ، مع أنّ الأداء بالولي أو الوصيّة كاف ، لتحقّق الأداء بعد الموت ، لكونها بدنيّا لا ماليّا ، كما لا يخفى.
وأمّا الأخبار التي لا ولي فيها ، فلا يظهر منها وجوب ، بل الظاهر من الجلّ الاستحباب ، لو لم نقل من الكلّ.
نعم ؛ رواية الخثعميّة (٢) ربّما كان لها ظهور ، لكن في الحجّ الذي ليس ببدني محض ، ومع ذلك لعلّها أولى الناس بأبيها.
مع أنّ دلالتها على الوجوب ضعيفة ، والسند لم يظهر صحّته ، فكيف يعارض ما أشرنا إليه؟ فضلا أن يغلب عليه ، وخصوصا إذا كانت مخالفة للمشتهر بين الأصحاب والاصول وغيرها ، بل العامل في غاية الشذوذ بخلاف تلك ، فإنّ المعظم قال بها لو لم نقل بالإجماع.
هذا ؛ والتبرّع جوازه وصحّته بل حسنه وأولويّته لا تأمّل فيه ، بل ربّما يخرج الولد عن العقوق إذا كان عاقّا ، ولعلّه ربّما يدخله في العقوق إذا أعرض عن الميّت
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٥٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٥٢ الحديث ٣٣١٨٨.